الحر العاملي
310
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
38 - باب جواز الصلاة في الخف والجرموق ونحوه مما له ساق ، وحكم ما لا ساق له ، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحا 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه قال : يصلى فيه . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله . ( 5610 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : اشتر وصل فيها حنى تعلم أنه ميت بعينه . 3 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين ، فقال : أما النعال والخفاف فلا بأس بهما . 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( ع ) يسأله هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فكتب في الجواب جائز وسأله عن لبس النعل المعطون فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه ، فكتب في الجواب
--> الباب 38 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 ( باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ) - يب ج 1 ص 202 ( باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ) . ( 2 ) يب ج 1 ص 202 أورده عنه وعن الكافي في ج 1 في 2 ر 50 من النجاسات ( 3 ) يب ج 1 ص 202 ( 4 ) الاحتجاج ص 270 - الغيبة ص 241